أنشطة الصندوق
القروض
مقدمة
أهداف عمليات الإقراض
إن أحد الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها الصندوق العربي هو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك عن طريق دفع عجلة التنمية وإقامة قاعدة اقتصادية قادرة على الوفاء باحتياجات الإنسان العربي الأساسية. وعليه، ساهم الصندوق في تمويل المشاريع الإنمائية الحيوية ذات الأولوية في العديد من القطاعات، ومساعدة الأجهزة المشرفة على تنفيذ الخطط والسياسات الإنمائية في الدول المستفيدة، وزيادة قدرتها على إعداد وتنفيذ المشاريع، وتدريب الكوادر والعمالة الماهرة اللازمة لتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءة الأداء فيها، وزيادة الإنتاجية، ومن ضمنها توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لذلك.
- دورة العمليات
- إجراءات الحصول على المعونات
- إجراءات السحب من القروض
تبدأ دورة مشاريع القطاع العام في الصندوق العربي بالتعرف على المشروع من خلال لقاء المدير العام / رئيس مجلس إدارة الصندوق مع مسؤولي الدولة الراغبة في تنفيذ المشروع، أو تسلُّم رسالة منهم في هذا الخصوص، ومن ثم تسلُّم طلب من محافظ الصندوق عن تلك الدولة العضو للتمويل مرفقاً به دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. وفي ضوء المخطط الاسترشادي لتوزيع القروض وبرنامج الإقراض، يتم تقييم المشروع من قِبل الجهاز الفني بالصندوق مكتبياً، ويشمل ذلك طلب أية بيانات أو وثائق إضافية لازمة لتقييم المشروع.
عند تأكد إدارة الصندوق من جاهزية المشروع للتقييم الميداني، يقوم الصندوق بإيفاد بعثة من أعضاء جهازه الفني لتقييم المشروع ميدانياً للتأكد من الفرضيات الموجودة في دراسات الجدوى والتباحث مع الجهة المنفذة للمشروع حول أفضل السبل لتنفيذه، ويقومون في نهاية البعثة بإعداد تقرير لجنة القرض ومشروع اتفاقية القرض (ومشروع اتفاقية الضمان إن لزم الأمر). يقوم أعضاء بعثة التقييم، بالإضافة إلى خبير يختاره محافظ الصندوق لدى الدولة العضو بتوقيع تقرير لجنة القرض، ويقوم أعضاء بعثة التقييم، بعد التفاوض مع ممثلي الدولة المعنية بالتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية القرض (ومشروع اتفاقية الضمان إن وجدت). ويقوم أعضاء البعثة، عند العودة إلى مقر الصندوق العربي بإعداد تقرير تقييم المشروع وتقرير المدير العام، لعرضهما على مجلس إدارة الصندوق، واللذين تتم التوصية فيهما بقيام المجلس بتقديم القرض.
بعد موافقة مجلس الإدارة، يتم التوقيع النهائي على اتفاقية القرض بين ممثل المقترض المفوض والمدير العام رئيس مجلس الإدارة. ويكون على المقترض اتخاذ إجراءات التصديق على الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة وتنفيذ أي شروط أخرى لازمة لنفاذ اتفاقية القرض. وبعد تسلُّم الصندوق لما يؤكد ذلك، يتم إخطار المقترض بأن الاتفاقية أصبحت نافذة ويحق للمقترض السحب من القرض وفقاً لإجراءات السحب المعمول بها. وتبدأ بعد ذلك متابعة الجهاز الفني بالصندوق لتنفيذ المشروع عن طريق التقارير المكتبية والزيارات الميدانية إن لزم الأمر.
تبدأ دورة مشاريع القطاع الخاص في الصندوق العربي بتسلُّم طلب من الجهة المالكة للمشروع (أو الجهة المروّجة للمشروع) للتمويل مرفقاً به دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية له.
وفي حالة موافقة الصندوق، من حيث المبدأ، على النظر في دراسة طلب التمويل، يقوم الصندوق بالطلب من تلك الجهة إرسال بيانات إضافية تفصيلية حوله، تتضمن، على سبيل المثال، وليس الحصر، معلومات عن المروّجين، الشركة المزمع إنشاؤها لتنفيذه، خطة التمويل، الأسلوب المقترح لتنفيذ المشروع وإجراءات الشراء والتعاقد، والمخاطر وكيفية التحوط لتقليلها أو تجنبها، والضمانات التي يمكن أن تقدمها الجهة المالكة للمشروع.
وعند استكمال الوثائق والبيانات المطلوبة وتكوين قناعة مبدئية لدى الجهاز الفني بالصندوق، تتم التوصية لإدارة الصندوق بتقييم المشروع ميدانياً. وفي حالة موافقة الإدارة على التوصية، يقوم الصندوق بإيفاد بعثة التقييم، على أن يقوم أعضاء البعثة بإعداد تقارير تقييم المشروع للعرض على مجلس إدارة الصندوق.
وبعد عرض التقارير على المجلس، والحصول على موافقته على تقديم قرض للمساهمة في تمويل المشروع، يقوم الصندوق بإرسال خطاب إلى محافظ الصندوق العربي عن الدولة التي سيتم فيها إنشاء المشروع للحصول على عدم ممانعته قيام الصندوق بتقديم القرض.
وعند تسلم رسالة عدم الممانعة من جانب المحافظ، أو انقضاء الفترة المحددة للاعتراض على تقديم القرض، يقوم الصندوق بالتفاوض مع الجهة المالكة للمشروع حول اتفاقية القرض وشروط التمويل والضمانات، على أن يبدأ الصندوق، بعد توقيع اتفاقية القرض، في تسجيل الضمانات والرهونات المقدمة من جانب الجهة المقترضة، وذلك تمهيداً لإعلان استيفاء متطلبات السحب من القرض، ومن ثم تحويل دفعات القرض إلى الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الصندوق.
جميع الطلبات الخاصة بالحصول على قروض لتمويل مشاريع القطاع العام يجب أن تقدم من قبل محافظ الصندوق العربي عن الدولة التي سيتم فيها إنشاء المشروع.
ويجب أن يرفق طلب التمويل بدراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المطلوب تمويله، على أن تحتوي الدراسة، كحد أدنى، على البيانات الآتية:
من النواحي الفنية
- وصف لطبيعة المشروع.
- الحاجة إلى تنفيذ المشروع.
- التكاليف التقديرية للمشروع.
- الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع.
- التصميم الأولي للمشروع.
- تأثير المشروع في البيئة.
من النواحي الاقتصادية
- مبررات المشروع.
- لماذا يمثل المشروع الحل الأنسب لمقابلة الطلب.
- العائد الاقتصادي للمشروع.
- العائد المالي للمشروع.
- اختبارات الحساسية لكل من العائدين الاقتصادي والمالي للمشروع.
المنشآت المؤهلة
يتعين أن تتمتع المنشأة المزمع تمويلها بشخصية قانونية مستقلة، وأن تكون لها أوضاع مالية وإدارية سليمة، وتزاول نشاطها على أسس تجارية بحتة، وتهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، وتستوفي معايير الاستثمار الواردة في إصدار الصندوق العربي بعنوان السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص.
الشروط الواجب توافرها في المنشأة:
- يجوز للصندوق أن يقدِّم التمويل لأية منشأة مؤسسة، أو يجري تأسيسها، وفقاً لقوانين أية دولة عضو وتستوفي جميع المعايير الواردة في القواعد الإرشادية المذكورة أعلاه، ويملكها رعايا تلك الدولة أو رعايا الدول الأعضاء بما يعادل ما لا يقل عن 51% من رأس مالها المصدر.
-
يجوز للصندوق أن يُقدِّم التمويل للمنشآت المختلطة التي يساهم في رأس مالها القطاع
العام في الدول الأعضاء ومستثمرون خواص، شريطة أن تتوافر لها الاستقلالية القانونية
والإدارية والمالية والتشغيلية الكاملة، وأن تدار على أسس تجارية بحتة، وتستوفي جميع
المعايير الواردة في القواعد الإرشادية المذكورة أعلاه، على أ ن تشمل المنشآت المذكورة – على وجه
الحصر:
- أية منشأة تساهم في رأس مالها دولة عضو و/أو مؤسساتها ومستثمرون خواص ولا تقل حصة الأسهم التي يملكها المستثمرون الخواص عن 40% من رأس مال المنشأة المصدر.
- أية منشأة تساهم في رأس مالها دولة عضو و/أو مؤسساتها ومستثمرون خواص وتزيد حصة الأسهم التي تملكها الدولة العضو و/أو مؤسساتها عن 60% من رأس مال المنشأة المصدر، شريطة أن يتم الاتفاق بين حملة أسهم المنشأة على آلية ملائمة تكفل أيلولة ما لا يقل عن 40% من أسهم المنشأة للمستثمرين الخواص وفق جدول زمني محدَّد وطبقاً لترتيبات مقبولة للصندوق.
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل بدء السحب من القرض:
نفاذ اتفاقية القرض
تعدّ الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ توقيعها من جانب الصندوق والمقترض وقيام المقترض
باستيفاء جميع الشروط المتضمنة فيها ( إن وجدت ).التفويض بالسحب
يجب أن يرسل المقترض إلى الصندوق المستند الرسمي الدال على تفويض الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع طلبات السحب مع نماذج توقيعاتهم معتمدة من قبل ممثل المقترض حسب اتفاقيةالقرض على النموذج المعد لذلك. وفي حالة تعدد المفوضين يوضح ممثل المقترض ما إذا كانوا مفوضين بالتوقيع منفردين أو مجتمعين.العقود
يجب تزويد الصندوق بنسخة موقعة من كل عقد أو أمر شراء أو أمر عمل يتم تغطية كل أو جزء من قيمته من حصيلة قرض الصندوق.
ويتم سحب مبالغ من القرض باتباع إحدى الحالات الآتية:
الحالة الأولى: لاستعاضة مبالغ سبق دفعها.
الحالة الثانية : لمواجهة مدفوعات مطلوبة .
الحالة الثالثة : لإصدار تعهد بالدفع :
أ- لإصدار تعهد مع التحفظ.
ب- لإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه.
لمزيد من التفاصيل حول إجراءات السحب من القروض، يرجى تحميل الملف إجراءات ووثائق السحب من القروض الموجود تحت الجزء الخاص
بإصدارات الصندوق.
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل بدء السحب من القرض:
نفاذ اتفاقية القرض
تعدّ الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ توقيعها من جانب الصندوق والمقترض وقيام المقترض باستيفاء جميع الشروط المتضمنة فيها ( إن وجدت ).التفويض بالسحب
يجب أن يرسل المقترض إلى الصندوق المستند الرسمي الدال على تفويض الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع طلبات السحب مع نماذج توقيعاتهم معتمدة من قبل ممثل المقترض حسب اتفاقية القرض على النموذج المعد لذلك. وفي حالة تعدد المفوضين يوضح ممثل المقترض ما إذا كانوا
مفوضين بالتوقيع منفردين أو مجتمعين.العقود
يجب تزويد الصندوق بنسخة موقعة من كل عقد أو أمر شراء أو أمر عمل يتم تغطية كل أو جزء
من قيمته من حصيلة قرض الصندوق.
ويتم سحب مبالغ من القرض باتباع إحدى الحالات الآتية:
الحالة الأولى: لاستعاضة مبالغ سبق دفعها.
الحالة الثانية : لمواجهة مدفوعات مطلوبة .
الحالة الثالثة : لإصدار تعهد بالدفع :
أ- لإصدار تعهد مع التحفظ.
ب- لإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه.
لمزيد من التفاصيل حول إجراءات السحب من القروض، يرجى تحميل الملف “إجراءات ووثائق السحب من القروض الموجود تحت الجزء الخاص
بإصدارات الصندوق.