المعونات

مقدمة

يخصص الصندوق العربي، كل عام، نحو 5% من صافي الربح للمعونات، وذلك بهدف تقديم الدعم المؤسسي للدول الأعضاء، وتعزيز كفاءة الإعداد والتنفيذ، كذلك الدراسات والأبحاث والأنشطة الأخرى ذات العلاقة بقضايا التنمية الحيوية. في حالة المعونات المقدمة إلى الدول العربية، يتم تقديم طلب المعونة من طرف محافظ الصندوق العربي عن الدولة المطلوب تقديم معونة لها، أما في حالة المعونات المقدمة لتمويل مشاريع عربية مشتركة فيتم تقديم الطلب من جانب المسؤول عن الجهة التي ستقوم بتنفيذ المعونة. ويتم عرض طلب المعونة، إما على مدير عام الصندوق أو على مجلس إدارة الصندوق وفقاً لمبلغ المعونة المطلوب تقديمها. وتصبح المعونة نافذة بعد التوقيع من جانب كل من الصندوق العربي والجهة المستفيدة على خطاب تفاهم يوضح أوجه الاستفادة والصرف من المعونة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار اهتمام الصندوق العربي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني للتخفيف من حجم معاناته وتعزيز صموده وتحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية درج الصندوق العربي منذ عام 2001 على تخصيص 10% من صافي أرباحه السنوية للإسهام في تمويل البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني.

أهداف عمليات المعونات

يهدف الصندوق، بصفة أساسية، من خلال ما يقدمه من معونات إلى مساعدة الدول الأعضاء على استيعاب وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق عناصر التكامل والترابط بين اقتصاداتها، وتعزيز قدراتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها إعداد الدراسات وتوفير الاحتياجات الأساسية المعززة للتنمية، ومواجهة الظروف والأوضاع الطارئة وتدريب وتنمية الموارد البشرية ورفع القدرات المؤسسية، وعقد الندوات والمؤتمرات.

تبدأ دورة عمليات المعونات المقدمة من الصندوق العربي بالتعرف على المشروع ومن ثم تسلم طلب من الجهة الراغبة في الحصول على المعونة، مرفقاً به مبررات تقديم المعونة وتكلفة الأعمال المشمولة في المشروع ومدى مساهمة الصندوق العربي في تغطية تلك التكاليف.
ويقوم أعضاء الجهاز الفني بالصندوق بتقييم طلب المعونة مكتبياً تمهيداً لإعداد مذكرة لمدير عام الصندوق تتم فيها التوصية إما بتقديم معونة أو الاعتذار للجهة مقدمة الطلب. وفي حالة التوصية بتقديم معونة، وموافقة مدير عام الصندوق على التوصية، يقوم المدير العام بتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لعرض طلب التمويل على مجلس الإدارة، أو كان مبلغ المعونة المطلوبة ضمن صلاحياته. وفي الحالة الأولى، يقوم أعضاء الجهاز الفني بإعداد مذكرة للعرض على مجلس إدارة الصندوق بخصوص تقديم المعونة.
وعند موافقه مدير عام الصندوق، أو مجلس إدارة الصندوق، على تقديم المعونة المطلوبة يقوم الجهاز الفني بالصندوق بإعداد خطاب تفاهم يوضح الهدف من المعونة، ومبلغها، وأوجه استخدام مبلغ المعونة وأسلوب تنفيذ الأعمال / الخدمات المشمولة فيها، وخطة تمويل المشروع في حال قيام الصندوق بتغطية جزء من تكلفة الأعمال / الخدمات الممولة من المعونة.
ويقوم مدير عام الصندوق بتوقيع أصْلَي خطاب التفاهم وإرسالهما لممثل الجهة المستفيدة لتوقيعهما، والاحتفاظ بأحدهما وإرسال الأصل الثاني للصندوق. وتصبح المعونة نافذة عند استلام الصندوق لأصل خطاب التفاهم الموقع من الصندوق والجهة المستفيدة، وما يفيد قيام الجهة المستفيدة بالشروط المطلوبة لنفاذ المعونة، كما وردت في خطاب التفاهم.
الأهلية للاستفادة من المعونات
تشمل الجهات المؤهلة للاستفادة من المعونات التي يقدمها الصندوق ما يأتي:
  • الحكومات المركزية للدول الأعضاء في الصندوق وإداراتها المحلية ومؤسساتها العامة.
  • المنظمات والهيئات المنشأة باتفاقات دولية بين حكومات الدول الأعضاء في الصندوق والمؤسسات القائمة على تنفيذ المشروعات العربية المشتركة أو التي تضطلع بالإشراف عليها، والمعتمدة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية.
  • المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تضطلع بمسؤوليات قطاعية أو تنموية في الدول العربية أو تتولى تقديم المعونات للدول الأعضاء في الصندوق.
  • المنظمات والهيئات الدولية التي تضطلع بأنشطة ذات أهمية قصوى في رسم السياسات التنموية على المستوى الدولي أو تساهم في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، شريطة أن يكون النشاط، المستهدف تمويله من المعونة، الذي تضطلع به لصالح الدول العربية.
  • المنظمات العربية غـير الحكومية الـتي تستوفي القواعد والمعايير الآتية:
    • أن تكون منظمة غير ربحية.
    • أن تكون ذات هدف إنمائي اقتصادي أو اجتماعي يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
    • أن تهدف إلى القيام بمشروعات وبرامج محلية داخل دولة واحدة، أو مشتركة بين عدة دول.
    • أن تكون مسجلة قانونياً في إحدى الدول العربية، ولها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها من قبل الدولة المعنية، وأن تسعى إلى تحقيق المنفعة العامة.
    • ‌ألاَّ يكون نشاطها محظوراً أو متعارضاً مع أهداف الصندوق العربي وأنشطته.
  • بإلاضافة إلى ذلك :
    • يتعين أن يكون هدف المعونة تقديم خدمة ومنفعة عامتين للقطاع الذي تعمل به المنظمة.
    • يتعين أن تكون للمنظمة مساهمة فعلية (إدارية، مالية، فنية) في المشروع الذي تتقدم بطلب معونة لتمويله بحيث يكون التنفيذ والتمويل جهداً مشتركاً بينها وبين الصندوق.
    • يتعين أن يكون للمنظمة إطار مؤسسي يتضمن المتطلبات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لعملها، والذي يمكن من خلاله الحكم على قدرتها على تنفيذ المعونة وفق الشروط والقواعد التي يحددها الصندوق، وأن تكون لها خبرة مقبولة في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تقع في نطاق اختصاصها تضمن قيامها بتنفيذ مشروع أو أنشطة المعونة بكفاءة عالية وبالشكل المطلوب.
    • تعطى الأولوية للمشروعات والأنشطة التي تنفذ في الدول الأعضاء الأقل دخلاً، والتي تساهم في حل اختناقات أساسية لم تتوافر لها الموارد بالقدر الكافي.
  • أية جهات أخرى تضطلع بأنشطة تخدم أغراض الصندوق وفق ما يحدده مجلس الإدارة.
مجالات المعونات
  • يقدم الصندوق المعونات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمجالات التقنية والإدارية، مع التركيز على دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والدراسات العامة، والاهتمام بتقديم الدعم المؤسسي وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، ودعم قطاعات البنية الأساسية، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والرقمنة والتعليم والصحة والمحافظة على البيئة والتدريب وتطوير القدرات، والمؤتمرات والندوات.
  • يحدد الصندوق المجالات التي تقدم فيها المعونات على ضوء الحاجة والإمكانات المتاحة، وتشمل دون حصر:
    • دراسات الجدوى والدراسات العامة: وتشمل دراسات ما قبل الاستثمار، مثل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإعداد وتجهيز المشروعات في الدول الأعضاء، ودراسات المشروعات العامة والعربية المشتركة، وعلى وجه الخصوص الدراسات المتعلقة بمسح الموارد الطبيعية والكشف عنها والتعرف على إمكانيات الاستفادة منها وتحقيق الاستغلال المشترك لها، والدراسات المتعلقة بتطوير مرافق البنى الأساسية، وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها المعتمدة.
    • الدعم المؤسسي: ويهدف إلى بناء وتطوير القدرات الفنية والإدارية للجهات المعنية، وإنشاء وتطوير النظم المالية والإدارية والمعلوماتية لتلك الجهات والاستفادة من التقنيات الحديثة.
    • المعرفة والتدريب والتعليم: ويشمل نشر المعرفة وتنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات الكوادر العربية والإسهام في توفير البرامج والتقنيات المتطورة اللازمة للتنمية البشرية.
    • البحوث والدراسات: وتشمل دعم أنشطة وجهود البحث وإعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الدول العربية.
    • الندوات والمؤتمرات: وتشمل الأنشطة التـي تُعنـى ببحث ومناقشة قضايا ذات أهمية للاقتصادات العربية، أو بلورة مشاريع عربية مشتركة.
    • المجالات الأخرى: وتشمل أية مجالات أخرى تنسجم مع أغراض الصندوق وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • المعونات الطارئة: يجوز للصندوق، وفق ما يقرره في الحالات التي تستوجب ذلك، أن يقوم بتقديم معونات طارئة دون التقيد بالسقوف المالية والحصص المحددة للمعونات التي تمنح على أساس سنوي.
  • ما لم يوافق مجلس الإدارة على خلاف ذلك في حالات استثنائية، يكون الحد الأقصى لمبلغ أية معونة هو 300 ألف د.ك. (ثلاثمائة ألف دينار كويتي)، على ألاّ يزيد عدد المعونات المقدمة لأية دولة عضو عن معونتين في أية سنة مالية.
المعايير العامة للنظر في طلبات المعونات
  • عند النظر في طلبات المعونات، يُراعي الصندوق استيفاء الشروط الآتية:
    • في حالة الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة العضو: أن يكون الطلب مقدماً أو معززاً من محافظ الصندوق عن الدولة العضو المعنية، وأن يعكس أولويات الدولة العضو التنموية.
    • في حالة الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات المحلية غير الحكومية: أن يكون الطلب مقدماً من جهة مرخص لها رسمياً بمزاولة نشاطها من قبل السلطة المختصة في الدولة العضو المعنية. ويقوم الصندوق بإحاطة محافظ الصندوق عن الدولة المعنية علماً بالمعونات التي قرر الصندوق العربي تقديمها للجمعيات والمؤسسات المؤهلة في بلاده.
    • في حالة الطلبات المقدمة من المنظمات والهيئات العربية والدولية والمنظمات العربية غيـر الحكومية: أن يكون الطلب مقدماً مِمَّن له حق تمثيل المنظمة أو الهيئة المعنية.
    • أن تتسق أهداف المعونة المقترحة والأنشطة المشمولة فيها مع أغراض الصندوق.
    • أن يكون موضوع المعونة ضمن الأنشطة الرئيسية للجهة التي قدَّمت طلب المعونة، وأن يوضح الطلب مساهمة تلك الجهة مالياً و/أو عينياً في تنفيذ الأنشطة المشمولة في المعونة المقترحة.
    • أن يكون طلب المعونة متضمناً أهدافها، ومبرراتها، والمنافع المتوقع تحقيقها منها، ومكوناتها، وتكاليفها، وخطة تمويلها، وبرنامجاً أو جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروع أو النشاط المقترح تمويله يوضح توزيع تكاليفه التقديرية حسب عناصر المشروع أو البرنامج والجدول الزمني المتوقع لتنفيذه، والجهة المستفيدة منها، والجهة المنفذة لها، مع بيان تفصيلي لأوضاع كل منهما، والقوائم المالية للجهة المستفيدة للسنوات الثلاث الأخيرة على الأقل مع تقارير المدقق الخارجي، وأية بيانات أخرى ضرورية يطلبها الصندوق.
    • أن يتناسب مبلغ المعونة مع قدرة الجهة المنفذة للمعونة والغرض الذي ستمنح المعونة من أجله.
    • أن تتوافر الخبرة والملاءة المالية المناسبة اللازمة لدى الجهة التي ستضطلع بتنفيذ المعونة.
    • أن تتناسب مدة تنفيذ المشروع أو البرنامج المقترح مع طبيعة الجهة ومتطلبات التنفيذ، على ‌ألاَّ تتجاوز مدة التنفيذ ثلاث سنوات بحد أقصى إلا في حالات استثنائية ولمدة لا تزيد عن سنتين وفقاً لمبررات تكون مقبولة لدى الصندوق.
  • يتم تقييم طلبات المعونات المستوفاة وفقاً للمبادئ الإرشادية والأسس والمعايير والضوابط الواردة في الفقرات السابقة، على أن يتم تفادي التمويل الجزئي وغير المكتمل للمشاريع، وأن يتم التأكد من أن تقديم التمويل سيقود إلى إنجاز مشروع أو مشاريع أو أنشطة مكتملة وبما يحقق الغاية المتوخاة من تمويلها.
  • لا يجوز النظر في منح أية معونات للدول الأعضاء التـي تتأخر في الوفاء بالتزاماتها المالية نحو الصندوق وفقا للإجراءات المعمول بها من قبل الصندوق، ويستثنى من ذلك المعونات التي تقدم لأغراض طارئة أو إنسانية.
تقديم طلبات المعونات

عند تقديم طلب المعونة، يتطلب الصندوق المعلومات والبيانات والوثائق الآتية:

  • ترخيص نافذ لنشاط الجهة المستفيدة.
  • وثائق التأسيس.
  • الهيكل التنظيمي.
  • الهيئة الإدارية والحوكمة في اتخاذ القرار.
  • الحسابات الختامية المدققة للسنوات الثلاث الأخيرة، وتقارير التدقيق.
  • برنامج العمل القائم حالياً والخطط المستقبلية.
  • الشركاء المحليين والخارجيين.
  • الخبرات السابقة في مشاريع مماثلة.
  • المشروعات التي ساهم الصندوق في تمويلها.
  • وصف المشروع المقترح: الأهداف، المكونات، الموازنة التفصيلية، خطة التمويل، المستفيدين ومخرجات المشروع.
  • برنامج عمل ونشاط الجهة المستفيدة ومصادر تمويلها، خلال كل من السنوات الثلاث الأخيرة.

والنظر في طلب المعونة لا يتم إلا بعد تسلُم الصندوق لجميع هذه الوثائق.

الشروط التي يجب توافرها قبل بدء السحب من المعونة:
  • نفاذ خطاب التفاهم يلزم تقديم الأدلة المقنعة إلى الصندوق على أن جميع شروط النفاذ المنصوص عليها في خطاب التفاهم قد تحققت، وتعدُّ المعونة نافذةً من التاريخ الذي يرسل فيه الصندوق العربي رسالة إلى المستفيد بقبوله الأدلة المقدمة لإثبات تحقق شروط النفاذ.
  • التفويض بالسحب يجب أن يرسل المستفيد إلى الصندوق العربي المستند الرسمي الدال على تفويض الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع طلبات السحب مع نماذج توقيعاتهم معتمدة من قبل المستفيد حسب خطاب التفاهم على النموذج المعد لذلك (انظر الملحق رقم (2)). وفي حالة تعدد المفوضين يوضح ممثل المستفيد ما إذا كانوا مفوضين بالتوقيع منفردين أو مجتمعين.
  • العقود يجب تزويد الصندوق بنسخة موقعة من كل عقد أو أمر شراء أو أمر عمل يتم تغطية قيمته كلها أو جزء منها من حصيلة المعونة.
قائمة البضائع التي تمول من المعونة
يتم السحب من المعونة لتغطية قيمة البضائع والخدمات المبينة في الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية الملحقة بخطاب التفاهم، ولا يجوز إدخال تعديلات على هذه الملاحق إلا بطلب من المستفيد وموافقة من الصندوق العربي كتابة.
حالات سحب مبالغ من المعونة
يتم سحب مبالغ من المعونة باتباع إحدى الحالات الآتية:
  • الحالة الأولى: لسداد مبالغ سبق دفعها.
  • الحالة الثانية : لمواجهة مدفوعات مطلوبة .
  • ويجوز في الحالات الاستثنائية عمل ترتيبات خاصة لسحب مبالغ من المعونة يتم الاتفاق عليها بين المستفيد والصندوق.
صيغة السحب
في جميع الحالات المشار إليها، يجب على المستفيد أن يتقدم بطلب إلى الصندوق لسحب مبلغ من المعونة على النماذج المخصصة لكل حالة، وترفق بهذا الطلب المستندات المؤيدة.
ترقيم طلبات السحب
كل طلب سحب يُقدم إلى الصندوق يُعطى رقماً مسلسلاً بغض النظر عن الحالة التي يندرج تحتها هذا الطلب، ويجوز إضافة أرقام فرعية تبين نوع حالة السحب والرقم المسلسل للطلب في كل حالة.
طلبات السحب بالبريد الإلكتروني
يمكن للمستفيد أن يتقدم بطلب السحب على البريد الإلكتروني مرفقاً بالمستندات المؤيدة، على أن يرسل عن طريق البريد السريع أصل طلب السحب والبيان الملخص.
ولمزيد من التفاصيل حول إجراءات السحب من المعونات، يرجى تحميل الملف “إجراءات ووثائق السحب من المعونات” الموجود تحت الجزء الخاص بإصدارات الصندوق.