أنشطة الصندوق
مساهمات في رؤوس أموال شركات
الصفحة الرئيسية أنشطة الصندوق تمويل المساهمة في رأس المال
الأهداف العامة
يرمي الصندوق العربي من المساهمة في رأس مال المنشآت المؤهلة إلى تحقيق هدفين مكمّلين لبعضهما بعضاً، أولاً: تطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء حتى يلعب دوراً فعّالاً في التنمية الاقتصادية على النطاقين المحلي والإقليمي، وثانياً: تحقيق عائد مجزٍ على استثماراته في أسهم المنشآت المستفيدة.
معيار المساهمة في رأس المال
عند النظر في مقترحات الاكتتاب في رأس مال أية منشأة، يراعي الصندوق الاعتبارات الآتية:
- سلامة هيكلية رأس مال المنشأة المعنية وجدية إدارتها.
- توقعات ربحية الاستثمار وإسهامه الفعّال في التنمية الاقتصادية للدولة العضو المعنية.
- وجود مناخ استثماري مناسب ونظام قانوني وإطار تنظيمي ملائمين في الدولة التي تؤسَّس المنشأة بموجب قوانينها.
- وجود آلية ملائمة للتصرُّف في الوقت المناسب وبسعر مجزٍ في الأسهم التي يكتتب بها الصندوق.
حدود المساهمة في رأس المال
- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الصندوق في رأس مال أية منشأة مؤهلة ما يعادل عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادل 25% من رأس مال المنشأة المكتتب به، أيهما أقل، على ألاَّ يكون الصندوق مالكاً لأكبر حصة أسهم في رأس مال المنشأة أو أن يسيطر بصفة جوهرية على إدارتها.
- في حالـة الجمـع بيـن المساهمة في رأس مال منشأة وتقديم قرض لتمـويل مشروع تملكه ذات المنشأة، لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الصندوق الإجمالية ما يعادل عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادل 35% من صافي أصول المنشأة المستفيدة، أيهما أقل، إلا في حالات خاصة يوافق عليها مجلس الإدارة.
تدوير الأموال المستثمرة
يتعيَّن على الصندوق فور تحقق الغرض الأساسي من التمويل ونجاح المنشأة المعنية، أن يسعى إلى التصرف بالبيع في حصته من الأسهم التي يمتلكها في رأس مال المنشأة، وذلك بهدف تدوير موارده المستثمرة وتوسيع قاعدة نشاطه، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الصندوق أو بمصلحة المنشأة المعنية.
- دورة العمليات
- إجراءات المساهمة في رؤوس الأموال
- إجراءات السداد
تبدأ دورة العمليات، بالنسبة إلى مساهمات الصندوق في رؤوس أموال شركات، عند تلقي الصندوق طلباً في ذلك الخصوص من مالكي (أو مروّجي) المشروع. عندئذٍ يقوم الصندوق بدراسة الطلب من النواحي الفنية والمالية، بالإضافة إلى مراجعة دراسة السوق، لتحديد ما إذا كان المشروع مناسباً لأن يُسهم الصندوق في رأس مال الشركة التي ستقوم بتنفيذه، والعائد المتوقع منه، والمخاطر المحتملة، إما خلال عملية الإنشاء أو في أثناء التشغيل، بالإضافة إلى اكتمال خطة تمويله، وأن المبلغ المطلوب أن يساهم به الصندوق ضمن الحدود المصرح بها من قِبَل مجلس إدارة الصندوق، وذلك تطبيقاً للسياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص المعتمدة من جانب مجلس الإدارة.
وفي حالة موافقة الصندوق، من حيث المبدأ، على النظر في دراسة طلب التمويل، يقوم الصندوق بالطلب من تلك الجهة إرسال بيانات تفصيلية حوله، تتضمن على سبيل المثال، وليس الحصر، موافاة الصندوق بقائمة البيانات والوثائق المطلوبة للتقييم المبدئي والمكتبي للمشروع.
وعادة ما تجري عدة مراسلات بين الصندوق ومالكي (مروّجي) المشروع بخصوص استكمال البيانات والوثائق المطلوبة. يقوم بعدها الصندوق بإرسال بعثة لتقييم المشروع، قبل عرض الأمر على مجلس إدارته، على أن يقوم أعضاء بعثة التقييم، بعد عودة البعثة، بإعداد تقرير تقييم المشروع وتقرير المدير العام، للعرض على مجلس إدارة الصندوق، وذلك أسوة بالإجراءات التي يتم اتباعها عند النظر في تقديم قروض مشاريع يقوم القطاع العام.
تتلخص مهام أعضاء بعثة التقييم في مراجعة الافتراضات الموجودة في دراسة الجدوى وزيارة موقع المشروع للتأكد الميداني من الأمور الفنية والمالية التي وردت في طلب المساهمة، والاتفاق مع مروّجي المشروع على الخطوات التنفيذية لانطلاق الأعمال المشمولة فيه، مثل تشكيل مجلس إدارة الشركة التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته بعد دخوله في الخدمة، وعلى محتوى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المساهمين المختلفين لحماية حقوق صغار المساهمين.
وعند عودة أعضاء بعثة التقييم للصندوق، يقوم كل منهم، حسب اختصاصه، بالمساهمة في إعداد تقرير تقييم المشروع، وتقرير المدير العام/ رئيس مجلس الإدارة، وذلك لعرض التقريرين على مجلس الإدارة للموافقة على المساهمة في رأس مال الشركة التي سيتم تكوينها لتنفيذ المشروع وإدارته.
وبعد عرض التقريرين المذكورين أعلاه على المجلس، والحصول على موافقته على المساهمة في تمويل المشروع، يقوم الصندوق بإرسال خطاب لمحافظ الصندوق العربي للحصول على عدم ممانعته قيام الصندوق بالمساهمة فيه.
وعند تسلُّم رسالة عدم الممانعة من جانب المحافظ، أو انقضاء الفترة المحددة للاعتراض على المساهمة في المشروع، يقوم الصندوق بالتفاوض مع الجهة المالكة للمشروع حول مبلغ المساهمة ومحتوى اتفاقية المساهمين. وبعد صياغة اتفاقية المساهمين والتوقيع عليها من جانب كل المساهمين، يقوم الصندوق بإعلان استيفاء متطلبات سداد مساهمته في المشروع.
أهلية المنشآت والمشروعات
طبيعة المنشأة
يتعيَّـن أن تتمتـَّع المنشأة المزمع تمويلها بشخصية قانونية مستقلة، وأن تكون لها أوضاع مالية وإدارية سليمة، وتزاول نشاطها على أسس تجارية بحتة، وتهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، وتستوفى معايير الاستثمار الواردة في السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص.أنواع المنشآت المؤهلة
- تشمل المنشآت المؤهلة للاستفادة من مساهمة الصندوق في رأس مالها وتمويل مشروعاتها المنشآت الإنتاجية والخدمية ومؤسسات التمويل الوسيطة التي تستوفي شروط الأهلية الواردة في السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص المذكورة أعلاه.
- وتعطى الأولوية في التمويل لشركات المساهمة العامة ذات الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية بالدولة العضو التي تمَّ فيها تأسيسها، إلا أنه يجوز للصندوق، في الحالات الملائمة، أن يساهم في غيرها من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك شركات المساهمة المقفلة، شريطة أن يتم الاتفاق مسبقاً مع المساهمين الآخرين على ترتيبات كافية وآلية ملائمة تكفل للصندوق التصرف في أسهمه بالبيع بسعر مجز وفي الوقت المناسب.
- يجوز للصندوق أن يساهم في المنشآت التي يجري تأسيسها، على أن تستوفي تلك المنشآت شروط الأهلية الواردة في السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص المذكورة أعلاه، وأن يتم الاتفاق مع مؤسسي المنشأة المعنية على إدراج أسهمها خلال فترة زمنية محددة في سوق الأوراق المالية بالدولة العضو التي تمَّ فيها تأسيسها أو في أية سوق أوراق مالية أخرى ملائمة.
ملكية المنشأة
- يجوز للصندوق أن يقدِّم التمويل لأية منشأة مؤسسة، أو يجري تأسيسها، وفقاً لقوانين أية دولة عضو وتستوفي جميع المعايير الواردة في هذه السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص، ويملكها رعايا تلك الدولة أو رعايا الدول الأعضاء بما يعادل ما لا يقل عن 51% من رأس مالها المصدر.
- يجوز للصندوق أن يُقدِّم التمويل للمنشآت المختلطة التي يساهم في رأس مالها القطاع العام في الدول الأعضاء ومستثمرون خواص، شريطة أن تتوافر لها الاستقلالية القانونية والإدارية والمالية والتشغيلية الكاملة، وأن تدار على أسس تجارية بحتة، وتستوفى جميع المعايير المذكورة في السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص.
- يجوز للصندوق أن يقدِّم التمويل لأية منشأة مؤسسة، أو يجري تأسيسها، وفقاً لقوانين دولة غير عضو ويملكها رعايا دولة عضو أو رعايا الدول الأعضاء بما يعادل ما لا يقل عن 51% من رأس مالها المصدر ويسيطرون بصفة جوهرية على إدارتها، وفقاً للشروط الواردة في السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص.
- يجوز للصندوق أن يقدم التمويل لأية منشأة يتم تأسيسها في إطار خوصصة مؤسسة إنتاجية عامة أو خدمة عامة تقدمها الدولة، وتساهم في رأس مالها دولة عضو و/أو مؤسساتها بأية حصص من الأسهم، شريطة أن يتم الاتفاق على ترتيبات مقبولة لدى الصندوق تكفل امتلاك المستثـمرين الخـواص -في الوقت الملائم وعلى نحو تدريجي -لحصة من الأسهم لا تقل عن ما يعادل 51% من رأس مال المنشأة المصدر.
أغراض المنشأة أو المشروع
ينبغي أن تهدف المنشآت والمشروعات التي يقدَّم لها التمويل إلى تلبية احتياجات أساسية لمواطني الدول الأعضاء وأن تسعى إلى الإسهام في تحقيق قيمة مضافة تعود على اقتصاد الدولة العضو التي يقام المشروع في إقليمها أو تؤسس فيها المنشأة، وذلك عن طريق:- استغلال الموارد الطبيعية والخامات المحلية.
- إيجاد فرص عمالة محلية أو إقليمية.
- زيادة الإنتاجية والاستخدام الأمثل لرأس المال والعمالة.
- نقل التقنية الملائمة أو توطين التقنيات الحديثة في الدول الأعضاء.
- توليد أو توفير النقد الأجنبي.
- توفير خدمات أساسية، بما في ذلك خدمات التسويق وأساليب الإدارة الحديثة.
- إيجاد فرص جديدة للتصدير والتسويق.
المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة
تعريف بالمشروع
- الهدف من المشروع.
- وصف المشروع.
- الحاجة إلى المشروع.
معلومات عن المروّجين والشركة المزمع إنشاؤها لتنفيذ المشروع
وتشمل الملاءة المالية للمروّجين والتصور العام للشركة (القائمة أو المزمع إنشاؤها).دراسة الجدوى
وتتضمن دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع ودراسة سوق حديثة عن المشروع.تكاليف المشروع
العناصر الأساسية للمشروع، ورأس المال العامل، والفوائد في أثناء التنفيذ، والاحتياطي (كميات وأسعار).خطة التمويل
تتضمن خطة التمويل توزيع التكاليف بين المؤسسين والممولين، من جهة، وتوزيع التمويل بين القروض ورأس المال، من الجهة الأخرى.الخيار الأنسب
البدائل التي تمت دراستها، وهل التقنية المقترحة هي الخيار الأمثل؟.مقدمة
عادة ما يتم توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاع الخاص من خلال مصدرين للتمويل، إما من المساهمين (رؤوس أموال) أو من خلال الاقتراض من البنوك (ديون). وقد جرت العادة على أن يساهم المساهمون بنسبة حوالي 30 – 40% من التمويل وأن يقوموا باقتراض الباقي من البنوك (من 60% إلى 70% من المبلغ المطلوب للمشروع).
في بعض الأحيان تشترط البنوك أن يقوم المساهمون بإنفاق كامل مساهماتهم في المشروع قبل أن يقوموا بتوفير مبالغ القروض للمشروع. وفي أحيان أخرى توافق البنوك على أن تتزامن مشاركتها في تغطية تكاليف المشروع بالتوازي مع مساهمات المساهمين، كلٌ بنسبة حصته في تمويل المشروع.
تمويل مساهمات الصندوق في رؤوس أموال الشركات
يقوم المساهمون بتسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة. ويقوم أعضاء المجلس، بعد ذلك، باختيار رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب لها. يتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة ويقوم مجلس الإدارة بالإشراف على أعماله. وفي الحالات التي يساهم فيها الصندوق العربي بنسبة لا تقل عن 10% من رأس مال الشركة، يكون فيها تمثيل الصندوق في مجلس إدارة الشركة عن طريق ممثل أو أكثر.
وعادةً ما تتم الخطوات التالية لقيام الصندوق العربي بتحويل مساهماته في رؤوس أموال الشركات التي يساهم فيها:
- يقوم العضو المنتدب بإعداد موازنة للشركة، تشمل النفقات الاستثمارية والتشغيلية المطلوبة لتمكين الشركة من أداء عملها، وتنفيذ المشروع الذي أنشئت من أجله.
- تتضمن الموازنة الموارد المطلوبة كل عام، ومصادر الحصول عليها (مساهمات في رؤوس الأموال وقروض)، وتوقيت توافرها للوفاء بالتزامات الشركة التعاقديه.
- يتم عرض الموازنة على مجلس إدارة الشركة لإقرارها.
- يقوم العضو المنتدب للشركة، بعد ذلك، بمخاطبة الصندوق العربي وباقي المساهمين ليقوم كل منهم بتحويل مبلغ المساهمة المطلوبة منه، مع إرفاق نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي وافق فيه المجلس على استدعاء جزء أو كل رأس مال الشركة.
يتم تكرار تلك الإجراءات لكل حالة من الحالات التي تقوم فيها الشركة باستدعاء جزء من رأسمالها من المساهمين.