العون الفني

الصفحة الرئيسية العون الفني

أ- يجوز استخدام جزء من صافي دخل صندوق بادر بما لا يتجاوز 10% أو وفق ما تقرره لجنة الإدارة, في تقديم العون الفني في شكل معونات لا تسترد للدول الأعضاء, بغرض تحسين وتطوير المناخ الاستثماري في تلك الدول, إما بشكل منفرد أو بالتعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.

ب- يجوز تقديم العون الفني للمشروعات والمنشآت والمؤسسات المؤهلة, كجزء من التمويل المقدم من صندوق بادر لتلك المشروعات والمنشآت والمؤسسات, في إطار آليات التمويل المختلفة المنصوص عليها في السياسة العامة, وفقاً لما تقرره لجنة الإدارة.