السياسات العامة والقواعد الإرشادية
آليات التمويل
تشمل آليات التمويل القروض وخطوط الائتمان والمساهمة في رأس المال والإجارة والمرابحة والضمان, وأي أدوات أخرى ترى لجنة الإدارة أنها ملائمة ومن شأنها أن تلبي متطلبات المشروعات والمنشآت المؤهلة وتسهم في تحقيق أغراض صندوق بادر. وفي كل الأحوال ينبغي أن يقام المشروع أو المنشأة في دولة عضو.
أ – القروض:
1- تُقدَّم القروض بشكل منفرد أو مع مُمَوِّلين مشاركين، ويجوز للصندوق العربي أن يدير، نيابةً عن المُمَوِّلين المشاركين، القروض التي تُقدَّم للمساهمة في تمويل المشروع المقترح وفقا للشروط والأوضاع التي يُتَّفق عليها مع المموِّلين المشاركين والمقترض.
2- تُقوَّم القروض بالدولار الأمريكي. وتسحب حصيلتها بالدولار الأمريكي, أو بأية عملة أخرى يطلبها المقترض، على أن يتحمَّل المقترض تكاليف شرائها وأية مصاريف يتكبَّدها مدير الصندوق في سبيل ذلك. ويسدَّد أصل القرض وتُدفع الفوائد والعمولات والرسوم بالدولار الأمريكي أو بأية عملة أخرى يتم الاتفاق عليها مع المقترض.
3- تحدد لجنة الإدارة سقوف التمويل وشروط الإقراض للمشروعات والمنشآت المؤهلة, على أن تراعى عند تحديد تلك الشروط قدراً من اليسر وفق ما تقتضيه ظروف وأوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نحو يمكنّها من تحقيق أغراضها والإسهام في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة.
ب – ترتيب القروض المجمّعة:
1- يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بترتيب قروض مجَّمعة للمساهمة في تمويل المشروعات أو المنشآت المؤهلة، وله – في هذه الحالة – أن يساهم مع الممولين المشاركين في تقديم التمويل المطلوب من موارد صندوق بادر.
2- في حالة مشاركة مدير الصندوق بموارد صندوق بادر في قروض مجَّمعة، تُقـَّوم مساهمته بذات عملة الالتزام التي يرتبط بها الممّولون المشاركون، ويقدم القرض بشروط الإقراض والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها مع المقترض والممّولين المشاركين.
ج – خطوط الائتمان:
1- يقدِّم مدير الصندوق قروضاً غير مباشرة للمساهمة في تمويل المنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وذلك عن طريق تقديم خطوط ائتمان لمؤسسات التمويل الوسيطة المؤهلة.
2- يخضع تقديم خطوط الائتمان للمعايير والشروط التي تحددها لجنة الإدارة.
3- يراعي مدير الصندوق ضمن أمور أخرى، سلامة المركز المالي والأوضاع القانونية والكفاءة الإدارية والقدرة التنظيمية والفنية لمؤسسة التمويل الوسيطة المعنية، وعليه عند الموافقة على تقديم خط الائتمان القيام بالمتابعة الدورية للأداء المالي والفني والإداري لمؤسسات التمويل الوسيطة المستفيدة للتأكد من التزامها بالمعايير والأوضاع التي يتطلبها مدير الصندوق.
د – المساهمة في رأس المال:
1- يراعي مدير الصندوق، عند المساهمة في رأس المال، سلامة هيكل رأس مال المنشأة المعنية وجدية إدارتها, وملاءتها المالية وكفاءتها الإدارية وسلامة أوضاعها القانونية.
2- تحدد لجنة الإدارة مقدار المساهمة في رأس المال، سواء اقتصر التمويل على المساهمة في رأس المال أو تم الجمع بين المساهمة في رأس المال وتقديم قرض لتمويل مشروع تملكه ذات المنشأة.
3- يتعيَّن على مدير الصندوق فور تحقق الغرض الأساسي من التمويل ونجاح المنشأة المعنية، أن يسعى إلى التصرف بالبيع في حصته من الأسهم التي يمتلكها والمموَّلة بموارد صندوق بادر وفقاً للمعايير التي تحددها لجنة الإدارة, وذلك بهدف تدوير موارد صندوق بادر.
هـ – الإجارة والمرابحة والضمان:
يقـدِّم مدير الصندوق التمويل الملائم لعمليات الإجارة والمرابحة والضمان للمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، ولـه أن يقوم بترتيب أو كفالة إصدارات سندات الإجارة، وذلك وفقاً للأسس التي تحددها لجنة الإدارة.